8 شروط للتعيين فى وظيفة عامة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016


المقارنة بين قانون العاملين المدنين بالدولة وقاانون الخدمة المدنية
فيما يتعلق بشروط تعين الموظف العام بالجهاز الإدارى بالدولة


 ـ ومن منطلق الحرص على الإرتقاء بالوظيفة العامة فمن الضروري العناية بإختبار الموظفين وإشتراط توافر القدرة والكفاية فيمن يعين في الوظائف العامة تحقيقاً للصالح العام ،ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن المشرع بإمكانه وضع مايراه مناسبا من الشروط لشغل الوظائف العامة شريطة ألا تتعارض تلك الشروط مع المبدأ العام المقرر وهو مبدأ المساواة بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لذلك .

ـ حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم 14 من القانون الحالى رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية على الشروط الواجبة للتعيين فى الوظائف العامة كمايلى :

1ـ أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة  .
إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ غالباً ما تستعين الدولة ببعض الأجانب في حالة الضرورة أو عدم الاكتفاء بالعناصر الوطنية المتوفرة لديها . وغالباً ما يتم ذلك لفترة مؤقتة وبعقود خاصة ، وقد استثنى المشرع المصرى من شرط الجنسية رعايا الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة لشغل الوظائف العامة .

  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
 ومقتضى هذا الشرط أن يكون المرشح لتولي الوظيفة العامة بعيداً عن الشبهات التي تثير الشك لدى الآخرين وتؤدي إلى الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة .
والأصل أن كل شخص حسن السيرة والسلوك إلا إذا ثبت العكس ويقع عبء الإثبات على الإدارة العامة التي يجب عليها أن تسبب قرارها ، عندما تستبعد المرشح للوظيفة ويكون قرارها هذا خاضعا لرقابة القضاء .

 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 وينقسم  هذا الشرط إلى شقين هما كما يلى : 
الأول : أن لا يكون قد سبق وأن حكم على الموظف بعقوبة عن جناية .
الثاني : يتعلق بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ويلاحظ أن القانون السابق وهو قانون العاملين المدنيين للدولة  كان يستثنى من تم وقف تنفيذ عقوبته أو من حكم عليه لمرة واحدة فقط طالما لم ترى لجنة شئون العاملين مانعا لذلك وهو ما تم تلافيه فى القانون الحالى قانون الخدمة المدنية .

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
ـ ويعود هذا الشرط لكون أن قرار الفصل أوالحكم التأديبى النهائى يؤكد عدم صلاحية الموظف لتولي الوظيفة لأخلاله إخلالاً جسيماً بأحكامها بالاضافة أنه يتنافى مع حسن السير والسلوك للموظف العام.



التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية




5ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص .
ويلاحظ أن القانون السابق للعاملين المدنين بالدولة كان يستثنى المعينين بقرار من رئيس الجمهورية من هذا الشرط  وهو ما لم يتم النص عليه فى القانون الحالى وهو قانون الخدمة المدنية .

  أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة  .
يجب أن تتوافر في المرشح للوظيفة العامة المؤهلات العلمية التي تحفظ كفاءة معينة للقيام بالوظيفة العامة .

7ـ أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.

 ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .
يشترط فيمن يرشح لتولى الظائف العامة أن يكون قد بلغ السن المحدد قانونا ، بمعنى أن يكون مؤهلا لتحمل تبعات منصبه ،ويلاحظ فى هذا الشرط أن القانون السابق وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة قد جعل سن المتقدم لشغل الوظيفة العامة هو 16 عام فقط .

ـ ويلاحظ أيضا أن القانون الحالى وهو قانون الخدمة المدنية لم يذكر شرط " أن يكون ملما بالقراءة والكتابة "  فى الشروط الواجب توافرها للتعين فى الوظائف العامة .

ـ وبذلك تضح الفروقات ما بين قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى شروط تعين الموظف بالوظائف العامة للدولة  .

تعليقات