الدفع الجنائى فى القضايا الجنائية

الدفوع الجنائية ( الدفع بتلفيق الاتهام  ـ الدفع بكيدية الاتهام  )

ـ الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :

ـ من الامور المستقرة عليها قضائيا أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، أى أن محكمة الموضوع تأخذ بعين الاعتبار عن إراد حيثيات حكمها وما إستندت عليه فى تأكيد أونفى التهمة الموجهة المتهم الرد بصورة ضمنية على ذلك الدفع بما تستند إليه من أدلة إدانة أو إثبات تحقق قرينة البرأءة .

ـ الدفع بتلفيق التهمة يعني أنها أسندت إلى غير مرتكبها الحقيقي ، فهناك متهم حقيقي غاب عن أعين العدالة ، ومتهم بريء ساقه قدره التعس إلى المثول أمام المحكمة كمتهم ، والدفع بتلفيق التهمة يتضمن اتهاماً لأخر أو لآخرين ، لذا يفضل أن يتضمن هذا الدفع تحديد شخص ملفق التهمة وإيراد الأدلة وبالأدنى القرائـن التي تدل علي قيام عملية التلفيق ودوافع ومبررات هذا التلفيق .

ـ ويأتى دائما بجانب هذا الدفع دفع اخر وهو الدفع بكيدية الاتهام التى تعزز من اصطناع محرر الواقعة للتهمة الملفقة للمتهم ، والكيدية تنتج عن حدوث مشاكل سابقة بين محرر الواقعة والمتهم ونتيجة الكيدية التى تعد أثر نفسى يلقى بظلاله على الفعل المادى المتمثل فى تلفيق التهمة الموجهة للمتهم .


ـ والركن الدستورى القائم عليه الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو ما نصت عليه المادة 95 بدستور 2014 على أن  "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

الدفع الجنائى




ـ الركن القانوني للدفع  بكيدية الاتهام وتلفيقه :
المادة(3) من قانون المرافعات تنص على ان:-
( لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون....) .

في مواد الجنايات : تنص المادة 158من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة علي المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

في مواد الجنح والمخالفات : تنص المادة 163من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وتنص المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري
على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
وتنص المادة 12من قانون الإجراءات الجنائية : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.


ـ ومن المقرر بقضاء محكمة النقض فى هذا الشأن ما قضت به بأن " متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها هما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض" 

تعليقات