الحالات التى لايجوز التصالح فيها طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء
الجديد
ـ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التصالح
فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 على الحالات التى لايجوز فيها التصالح على
أى من المخالفات التالية وهى كالاتى :
1- الأعمال التى تخل بالسلامة
الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم
المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى
والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع
المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى
المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى
الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق
التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة
العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج
الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة بالمادة
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية
والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة
للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة
بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى
22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تعد المخالفات السابقة من المخالفات التى
لايجوز بأى حال من الأحوال التصالح فيها طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 .
تعليقات
إرسال تعليق