حق الحضانة
ـ يتبادر
الى ذهن القارئ بمجرد ان تقع عينه على كلمة الحضانة عن مفهوم هذا الكلمة أو بمعنى أدق
ما المقصود بكلمة الحضانة ؟وهو
الأمر الذى دفعنى إلى طرح هذا الموضوع ومناقشته لما يتناوله من أهمية كبيرة في حياة الاسرة واستقرارها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .
ـ ونظرا لكثرة القضايا المنظورة بالمحاكم ، و لكثرة الاستفسارات
الواردة بشأنها سوف نتناول في هذا المقال تعريف الحضانة، وأصحاب الحق في الحضانة ، وبيان الشروط الواجب توفرها في الحاضن، وسن
الحضانة وانتهائها وشروط استمرارها بعد انتهاء سن الحضانة .، وإجراءات التقاضى
الخاصة بها .
ـ فالحضانة معناها أن يقوم أحد
أولياء الطفل ، في الفترة الأولى من حياته ، بترتبيته ، ورعايته والاهتمام به
،وتدبير شئونه وللأم الأولوية في حق الحضانة ، خلال السنين الأولى من طفولته لانها
أقدر على ملازمته فى أول مراحل حياته ، ولها أن تحصل من زوجها أو مطلقها ، على
نفقة الطفل ، بأنواعها المختلفة، لذا تعتبر الحضانة بمثابة إلتزام يقع على عاتق الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير
جميع شؤونه ووقايته عما يؤذيه.
أصحاب
الحق في الحضانة
ـ وتتناول الفقرة الرابعة من المادة (20) بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الأحوال
الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من لهم الحق فى حضانة الصغير حيث
تنص على الأتى ” ويثبت الحق في الحضانة
للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً
فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن
علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت
الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب فبنات الأخ
بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات
الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء
النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في
الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم
الجد الصحيح على الأخوة، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى
محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي : الجد لأم ثم الأخ لأم ثم
ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقيق فالخال لأب، فالخال لأم ".
شروط حق الحضانة
ـ هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الحاضنة وهى كالاتى :
1ـ أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة
.
2ـ أن تخلو من الأمراض أو العاهات التى تعجزها
عن الحضانة .
3ـ أن تكون أمينة على المحضون وأن لايضيع الولد
عندها .
4ـ ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء
دخل بها أو لم يدخل .
5ـ ألا تقيم به فى بيت يبغضه .
ـ والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها تلك الشروط
وعلى من يدعى تخلف إحداها إثبات عكس ذلك ، فإذا تخلف شرط من الشروط المذكورة سقط
عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب الوارد بالمادة
السابقة .
ـ أما حضانة الرجال فتكون واجبة إذا لم توجد
حاضنة من النساء ، أو وجدت ولم تكن أهلاً لها ،أو كانت أهلاً لها ولكن إنتهت مدة
حضانة النساء .
ـ ويجب توافرأربع شروط فى الحاضن من الرجال كما
يلى :
1ـ أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون
سليماً وصحيحاً .
2ـ أن يكون أميناً على الصغير ولا يشتهر عنه
الفسوق .
3ـ وأن يكون متحداً مع المحضون فى الدين .
4ـ أن يكون ذى رحم محرم للمحضون إذا كان
المحضون إنثى .
ـ فإذا تخلف شرط من الشروط المذكورة سقط عن
الحاضن الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب الوارد بالمادة السابقة .
سن الحضانة
ـ ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو
الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في
البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ــ فبقاء
الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها لا يتم إلا بموجب حكم قضائى .
ــ ويجب على القاضى أن يخيير المحضون سواء كان
ذكراً أو انثى بعد بلوغه سن الخامسة عشر ـ وهو سن إنتهاء حضانة النساء ـ ما بين البقاء فى يد الحاضنة أو الانتقال إلى
يد أبيه ، فإذا اختار البقاء فى يد الحاضنة يجب على القاضى أن يستجب لطلب الطفل
المحضون .
ـ إلا اذا ثبت للقاضى أن وجوده فى يد الحاضنة
قد يترتب عليه إصابته بضررما ، عند إذا لايجوز للقاضى الاستجابة لطلبه إعمالا
لقاعدة " المصلحة الفضلى
للصغير".
حالات سقوط حق الحاضنة أو الحاضن في الحضانة
ـ كما سبق وأن أشرنا أن تخلف الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة من النساء
أو الحاضن من الرجال يترتب عليه سقوط الحق فى الحضانة وانتقاله إلى من يليها
فى الترتيب الوارد بالمادة 20 من قانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 .
اسباب سقوط الحضانه عن المرأة
1-عدم قدرتها على رعاية الطفل لكونها
غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة إصابتها بمرض معدى خطير قد يؤثر على الطفل.
2-
الحكم عليها بجريمة من شأنها الإضرار بالطفل المحضون .
3-
زواجها من أجنبى عن الطفل المحضون.
4- امتناعها
عن تنفيذ حكم رؤية سابق صدر من محكمة الأسرة، لأكثر من مرة دون عذر مقبول .
أسباب سقوط الحضانة عن الرجل
1ـ عدم قدرته على رعاية الطفل لإصابته بمرض معدى خطير قد يؤثر على
الطفل أو كونه فقد عقله .
2ـ ألا يكون سبق الحكم عليها بجريمة ماسة بالشرف .
3ـ عدم توافر الأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
إجراءات التقاضي
ـ منذ صدور القانون رقم 10لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الاسرة أصبحت كافة
القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية تنظر أمامها ، بما فى ذلك القضايا المتعلقة
(بحضانة الصغير) .
ـ وهناك عدة صور لقضايا الحضانة ، كل صورة منهم تتعلق إما لحماية حق
الحضانة ( دعوى ضم الصغير لامه ) ، أو لفقد الحاضنة أو الحاضن أحد شروط الواجب
توافرها فيهم ( دعوى إسقاط الحضانة ) ، أو لإنتهاء فترة حضانة النساء (دعوى ضم
الصغير لابيه ) ، أو لعدم وجود حاضنة تصلح لرعاية الطفل غير امه وذلك فى حالة تخلى
الام عن حضانة صغيرها ( دعوى إلزام الام بحضانة الصغير).
قبل رفع الدعوي
ـ يجب على من يرغب فى إقامة أى دعوى من دعاوى الحضانة المشار إليه سابقا أن
يقدم طلباً لتسوية النزاع ودياً إلى مكتب
تسوية المنازعات الأسرية من خلال محاميه وذلك
طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 10لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الاسرة .
ـ وفى حالة عدم التوصل لتسوية النزاع ودياً أمام مكتب التسوية يتخذ صاحب
الحق فى الحضانة من خلال محاميه إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاسرة المختصةوذلك
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية .
مستندات رفع الدعوى
1ـ صورة رسمية من وثيقة الزواج .
2ـ صورة رسمية من شهادة
ميلاد الصغير المطلوب حضانته.
ـ وبذلك عزيزى القارئ نكون قد إستوفينا جميع النقاط المتعلقة بموضوع
حق الحضانة وما يترتب على هذا الحق من صور قضائية مختلفة وضعها المشرع لحماية
مصالح الصغير ومحاولة الوصول إلى اقصى درجات الحماية والرعاية له وذلك فى حالة إنحلال
رباط الاسرة .
تعليقات
إرسال تعليق