إتساع
رقعة القوانين التى تدخل تحت مظلة اختصاص المحاكم الاقتصادية بموجب التعديل الأخير
لها
ـ حيث أن المحكمة الإقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة التى تختص
نوعياً ومكانياً بقوانين محددة سالفاً وقد تم إستحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم
120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها
، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها .
ـ وحيث تنظم المادة الرابعة المعدلة من قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية رقم 120لسنة 2008 المعدل بموجب
القانون رقم 146 لسنة 2019 والتى تنص على الأتى
" تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً
ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1. قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4. قانون سوق رأس المال.
5. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
7. قانون التمويل العقارى.
8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
9. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
12. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن
الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14. قانون حماية المستهلك.
15. قانون تنظيم الاتصالات.
16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات.
17. قانون مكافحة غسل الأموال.
18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
20. قانون الاستثمار .
21. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات."
ـ ويلاحظ ان المادة
الرابعة المعدلة من القانون قد تم إضافة بعض القوانين التى لم تكن موجودة بها قبل تعديلها
مثل ( قانون مكافحة غسيل الأموال ـ قانون تنظيم الضمانات المنقولة ـ قانون تنظيم نشاط
التمويل متناهى الصغر ـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ـ قانون العقوبات فى شأن
جرائم المسكوكات والزيوف المزورة ) ، هذا بالاضافة الى حذف قانون العقوبات فى شأن جرائم
التفالس ، و قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس واستبدالها بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح
الواقى والإفلاس .
ـ وحيث تنظم المادة السادسة المعدلة من قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية رقم 120لسنة 2008 المعدل بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 والتى تنص
على الأتى " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز
قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
.
2. قانون سوق رأس المال .
3. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات
الضارة فى التجارة الدولية .
5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية
وعمليات البنوك.
6. قانون التمويل العقارى.
7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8. قانون تنظيم الاتصالات.
9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات.
10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
13. قانون التجارة البحرية.
14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب
.
15. قانون حماية المستهلك.
16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
19. قانون الاستثمار.
20. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن
تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين
السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها،
بالنظر ابتداءً فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا
جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية
التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة."
ـ ويلاحظ ان المادة
السادسة المعدلة من القانون قد تم إضافة بعض القوانين التى لم تكن موجودة بها قبل تعديلها
مثل (قانون التجارة البحرية ـ قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب ـ
قانون حماية المستهلك ـ قانون تنظيم الضمانات
المنقولةـ قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصةـ قانون تنظيم نشاط التمويل
متناهى الصغر ـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ، كما أن النصاب القيمى للدعاوى
المدنية المنظورة أما المحاكم الابتدائية قد ارتفع من خمسة ملاين جنية إلى عشرة ملايين
جنية ، وقد تم جعل الحكم إنتهائيا بالنسبة للدعاوى التى تبلغ قيمتها 500ألف جنية أمام
المحاكم الابتدائية ، كما أن المادة السادسة المعدلة قد جعلت المحاكم الاستئنافية تنظر
ابتداءً الدعاوى التى تجاوز العشرة ملايين جنية .

تعليقات
إرسال تعليق