المد الإتفاقى فى قانون التحكيم


المد الإتفاقى الصريح لميعاد التحكيم

ـ إن مسألة مد ميعاد التحكيم  بصفة عامة ؛ لاتثور الا اذا أوشك ميعاد التحكيم الاصلى على الانقضاء وبالرغم من ذلك فإن الخصومة مازالت فى حاجة الى متسع من الوقت للوصول الى قرار التحكيم ، ومن الثابت أن إنقضاء ميعاد التحكيم دون إصدار الحكم من شأنه أن يضع نهاية مبتسرة لدعوى التحكيم .

ـ والاصل أن يتولى الخصوم بأنفسهم تحديد المدة الزمنية المناسبة لخصومة التحكيم ، نظرا للطبيعة الرضائية الاتفاقية لنشأة التحكيم ، طالت هذه المدة أو قصرت ، لذا يتعين على هيئة التحكيم مراعاة الميعاد المتفق عليه مالم يرتض جميع الخصوم امتداده ، وفى هذه الحالة يتعين أن يتم الاتفاق على الامتداد بواسطة الخصوم أنفسهم أو بواسطة من يمثلهم ويستوى أن يكون ذلك الاتفاق صريحا أو يستشف بصورة ضمنية .



قلنون التحكيم


ـ كما يجوز للطرفين الاتفاق على مد الميعاد الذى سبق لهما تحديده ، كما يجوز لهما ايضا الاتفاق على مد الميعاد الذى حدده القانون فى حالة عدم إتفاقهما على الميعاد منذ البداية وليس هناك من قيد على حريتهما فى المد سواء من حيث المدة أو من حيث عدد المرات .
ـ حيث تنص المادة 9 من نظام التحكيم السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 46 تاريخ 12 / 7 / 1403 ه على أنه :  " يجب الحكم فى النزاع فى الميعاد المحدد فى وثيقة التحكيم مالم يتفق على تمديده " .

ـ وفى الواقع انه لايوجد ما يمنع مثل هذا الاتفاق وهو من قبيل تعديل إتفاق التحكيم من حيث المدة ولا سيما إنه قد لا تتوافر الخبرة القانونية الكافية للطرفين فيما يتعلق بتحديد كتطلبات حل النزاع الزمنية ، وقد حدث أن حدد الاطراف فى قضية عشرة أيام مهلة للمحكمين لاصدار الحكم ، وهذه القضية تعد مثالا نموذجيا يشار اليه بخصوص عد قدرة الاطراف من الناحية العملية على تحديد مدة التحكيم المناسبة لإصدر الحكم .

ـ ومن الامور الجوهرية التى يتعين مراعتها إنه يشترط أن يكون مد ميعاد التحكيم قبل إنقضاء المدة المحددة فى إتفاق التحكيم .


تعليقات